وفيه : ما تقدم في حديث الرفع من ان المراد به الجامع كما هو مقتضى الإطلاق ولا يرد محذور.
٢ ـ ما أفاده الشيخ الحر العاملي في الوسائل (١) وهو ان الحديث مختص بالشبهة الوجوبية ، مدعيا ان قوله (ع) موضوع عنهم قرينة ظاهرة في ذلك ـ وقيل ـ ان مراده ، ان الوضع عن الشيء مقابل لوضعه عليه ، وهو يناسب الوجوب إذ الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه بخلاف الحرام فان المكلف مزجور عنه لا انه ثابت عليه.
وفيه : ان التكليف اللزومى بما انه ثقيل على المكلف يكون على المكلف ، ولذلك يتعدى الحرمة بحرف الاستعلاء كالوجوب ويقال يحرم عليه كما تشهد له الاستعمالات القرآنية حتى في المحرمات التكوينية لاحظ قوله تعالى : (.. قَالُواْ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ)(٢).
٣ ـ ما في الوسائل (٣) أيضاً قال ان هذا الحديث لا ينافى وجوب الاحتياط لحصول العلم به بالنص المتواتر.
وفيه : ان هذا الحديث يدل على ان الحكم الواقعي المحجوب علمه عن العباد مرفوع في الظاهر وعرفت ان المراد من رفع الحكم الواقعي في الظاهر رفع وجوب الاحتياط ، فالحديث دال على عدم وجوب الاحتياط فيعارض مع
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٦٣ ـ ١٦٤ في تعليقه على الحديث.
(٢) الآية ٥٠ من سورة الأعراف.
(٣) المصدر السابق.