ادلة الاحتياط لو تمت دلالتها.
٤ ـ ما أفاده الشيخ الأعظم (١) ، وتبعه المحقق الخراساني (٢) وغيره من المتأخرين عنه بان الظاهر من الحديث بواسطة اسناد الحجب إلى الله سبحانه ارادة رفع الأحكام التي لم يبينها الله سبحانه لأجل التسهيل أو لأجل مانع عن البيان مع وجود المقتضي لها ، فيكون الخبر من قبيل قوله (ع) " اسكتوا عما سكت الله عنه" (٣) ، ولا يشمل الحكم الذي بينه ولم يصل الينا واخفاه الظالمون ، وعلى الجملة مفاد هذا الخبر ان الأحكام التي اقتضت المصلحة الالهية اخفاءها ليس للعباد التعرض لها.
ويرد عليه : ان الأحكام التي اخفاها الظالمون بما انه لله تعالى ان يظهرها فإذا لم يوصلها إلى العباد صح ان يقال ان الله تعالى حجبها.
أضف إلى ذلك ان الحكم لا واقعية له وراء الإبراز والانشاء فما لم يبينه الله تعالى وسكت عنه لا واقعية له كي يعقل ان يصير علمه محجوبا عن العباد : إذ ما من حكم إلا وبينه الله تعالى لنبيه وهو لوصيه ولا يعقل وجود الحكم مع عدم البيان رأسا ، فالمراد بما حجب علمه ليس إلا الأحكام المبينة غير الواصلة إلى العباد أي التي حجب علمها عن العباد لا انفسها وعليه فدلالة هذا الحديث على البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية تامة.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٦.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٤١.
(٣) عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦١.