لاستحقاق العقاب هو المخالفة العمدية وانتفاؤها ، تارة بانتفاء كلا الجزءين ، وأخرى بانتفاء الثاني ، كما لو ارتكب الحرام عن عذر ، وثالثة بانتفاء الأول كما في المتجري ، ولكن الجزءين حاصلان في المعصية ، وعليه فالمصادفة التي هي غير اختيارية دخيلة في تحقق علة الاستحقاق وهو المخالفة لا في نفسه ، ودخل الأمر غير الاختياري في ذلك لا منع منه ، بل واقع كوجود المكلف وما شاكل ، وإنما لا يعاقب المتجري لعدم تمامية علَّة الاستحقاق.
٢ ـ ما ادعاه جماعة : من الإجماع على ان ظان ضيق الوقت ، يكون عاصيا إذا ترك الصلاة ، ولو انكشف بقاؤه (١).
ويرده مضافا إلى عدم تمامية الإجماع المزبور ، صغرى ، وكبرى.
أما الصغرى فلمخالفة جماعة.
واما الكبرى فلان المسألة عقلية ، مع ان مدرك المجمعين معلوم أو محتمل ، انه يمكن ان يكون للظن موضوعية في هذا الحكم ، بل الظاهر من جهة التعبير بالعاصي هو ذلك.
وبه يظهر ما في الدليل التالي :
٣ ـ وهو دعوى الشيخ (٢) ظاهرا ، في ان سالك الطريق المظنون الضرر أو مقطوعه عاص ، يجب عليه إتمام الصلاة ، ولو بعد انكشاف عدمه.
__________________
(١) حكى الإجماع عن جماعة عدّة من الأعلام منهم الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج ١ ص ٨ وأيضا في مطارح الأنظار ص ٩٩.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٨ (الأول : هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف).