والمحقق الخراساني (١) استدل بخصوص الموثقة ولم يستدل بالخبرين ولعل وجهه ظهور قوله (ع) فيهما (فيه حلال وحرام) في فعلية الانقسام إلى القسمين المختصة بالشبهات الموضوعية لأنه لا معنى لانقسام المجهول حرمته وحليته إلى القسمين المختلفين.
وقد يقال ان الظاهر من الكفاية أخذه من الشيخ الأعظم (ره) ، الاستدلال برواية أخرى غير ما تقدم حيث قال (٢) ومنها قوله (ع) كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه.
وعليه فيرده انه لا وجود لها في كتب الحديث ولكن الظاهر ان نظره الشريف إلى الموثقة (٣) وإنما اخطأ في نقل متن الحديث أو ان الناسخ اخطأ.
ثم ان المحقق الخراساني وان استدل بهذا الخبر في المقام على أصالة الحل ، لكنه في مبحث الاستصحاب (٤) عند بيان ادلته يذكر هذا الخبر وينكر دلالته
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٤١.
(٢) ان ما استدل به الآخوند في الكفاية ليس نص الحديث عينا بل هو بنفسه ما ذكره الشيخ الاعظم وبرواية اخرى ، راجع فرائد الأصول ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) التي وردت في الكافي ج ٥ ص ٣١٣ باب النوادر ح ٤٠ / والتهذيب ج ٧ ص ٢٢٦ ح ٩ / ونقلها في الوسائل ج ١٧ ص ٨٩ باب ٤ من ابواب ما يكتسب به ح ٢٢٠٥٣ : عن ابي عبد الله قال (ع): «سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك .. الخ».
(٤) راجع كفاية الأصول ص ٣٩٨ بعد ان استعرض عدّة روايات منها الخبر قال : «وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار