على أصالة الإباحة ، وإنما يدعى ظهوره في كونه واردا في مقام بيان ان حكم الأشياء بعناوينها الاولية هي الإباحة وانها تستمر إلى ان يعرف خلافها ، فيدل على الإباحة الواقعية واستصحابها.
وكيف كان فلا بد من البحث في كل واحد منها.
اما موثق مسعدة فالكلام فيه يقع في جهتين :
الأولى : انه هل يدل على اباحة المشكوك حرمته أم لا؟.
الثانية : انه على فرض دلالته هل يختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية.
اما الجهة الأولى : فالاحتمالات المتصورة في قوله كل شيء حلال ، اربعة :
الأول : ارادة الحلية الظاهرية ، فيكون الخبر على هذا في مقام جعل أصالة الإباحة ، ويكون على هذا ذكر الامثلة في ذيلها المستندة حلية تلك الامور إلى ادلة اخر ، مثل اليد ، والاستصحاب من باب التنظير لا التمثيل.
الثاني : ارادة الحلية المستندة إلى دليل آخر غير أصالة الإباحة ويكون الامثلة حينئذ تمثيلا لا تنظيرا للحلية المحكوم بها.
الثالث : ارادة الحلية الثابتة في موارد الشك مطلقا ، من غير فرق بين
__________________
ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته».