أصالة الإباحة ، والحلية الثابتة باليد وما شاكل.
الرابع : ارادة معناها اللغوى وهو الارسال وهذا أيضاً ينطبق على الحلية الثابتة باصالة الإباحة والمستفادة من الدليل.
وبعبارة أخرى : يكون قوله (ع) كل شيء حلال حاكيا عن الإنشاءات المتعددة الثابتة بعناوين مختلفة ، ودلالة الموثق على أصالة الحل مبتنية على كون الاحتمال الثاني خلاف الظاهر كما لا يخفى.
أقول : اما الاحتمال الأول ، فهو مناف لظهور قوله وذلك مثل الثوب الخ فانه ظاهر في كونه تمثيلا لا تنظيرا.
واما الاحتمال الثاني فعن الأستاذ الأعظم (١) تعينه من جهة الغاية المذكورة في ذيله إذ انحصار رافع الحلية ، في الاستبانة الظاهرة في العلم الوجدانى وفي البينة ، كاشف عن ان الحلية فيها اريد بها المستندة إلى اليد والاستصحاب ، لا مطلق الحلية المرتفعة بغيرهما فان الحلية المستندة اليهما لا ترتفع إلا بالعلم والبينة ، وما في بعض الأخبار من اعتبار خبر الواحد بتحقق الرضاع ، أو النسب يكون معارضا بما يدل على عدم اعتباره ، واما الاقرار فهو وان كان رافعا للحلية إلا انه خلاف المفروض في الموثق وعليه فهو اجنبي عن المقام.
وفيه : ان المراد بالبينة هو معناها اللغوي ، أي ما يتبين به الشيء وهو مطلق الدليل. فالمراد حينئذ ان الأشياء كلها على الإباحة حتى تستبين وتستكشف انت حرمتها أو تظهر حرمتها من الخارج بلا تفحص واستكشاف وقد مر
__________________
(١) دراسات في علم الأصول ج ٣ ٢٥٢.