وفيه : انه يمكن ان يعكس إذ جريان قاعدة قبح العقاب يتوقف على عدم البيان توقف الحكم على موضوعه ، وهو يتوقف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر ، وهو يتوقف على عدم احتمال الضرر ، المتوقف على جريان قاعدة القبح.
فالصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) هذا كله لو أريد بالضرر العقاب.
وان أريد به الضرر الدنيوي :
فيدفعه ان احتمال التكليف لا يكون ملازما لاحتمال الضرر.
مع ان دفع المقطوع منه غير لازم فضلا عن محتمله ، ولذا ترى تحمل العقلاء المضار الدنيوية للمنافع.
مضافا : إلى اتفاق الفريقين الذين هما من العقلاء ، على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ، مع احتمال الضرر الدنيوي.
وان أريد به المفسدة.
فيدفعه انه لا دليل على وجوب دفع المحتمل منها ، ولذا ترى جريان البراءة في الشبهة الموضوعية مع وجود هذا الاحتمال.
وأما الجهة الثالثة : فالظاهر انه لو تمت أدلة وجوب الاحتياط تكون واردة على القاعدة ، وسيجيء الكلام فيه مفصلا.