احدها : ما أفاده المحقق الخراساني (١) وهو : ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إذ لا يبقى معها احتمال الضرر.
ويرد عليه انه يمكن ان يعكس إذ كل من القاعدتين لا تتكفل بيان موضوعها ، وكل منهما صالحة لرفع موضوع الأخرى.
ثانيها : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) وحاصله : ان قاعدة وجوب الدفع لا تصلح للبيانية ، لعدم كونها رافعة للشك ، وتمام الموضوع لقاعدة قبح العقاب هو نفس الشك في التكليف ، فموضوع قاعدة القبح يكون باقيا ، وهذا بخلاف العكس فان قاعدة القبح توجب رفع موضوع تلك القاعدة وهو احتمال الضرر.
وفيه : ان موضوع قاعدة قبح العقاب ، عدم البيان ، وهو كما يرتفع بجعل الطريق ، ورفع الشك ، يرتفع بجعل الحكم الطريقي الموجب لتنجز الواقع وصحة المؤاخذة عليه ، كما في موارد جعل وجوب الاحتياط كباب الأنفس.
ثالثها : ما أفاده المحقق العراقي (ره) (٣) وحاصله : ان بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل دورية لأنها تتوقف على احتمال الضرر ، توقف الحكم على موضوعه ، وهو يتوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان الرافعة لموضوعها ، وهو يتوقف على بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فبيانيتها دورية.
__________________
(١) كفاية الأصول ٣٤٣.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٦٨.
(٣) نهاية الأفكار ج ٣ ص ٢٣٦ بتصرف.