تنجيز الواقع ولعل وجوب دفع الضرر المحتمل من هذا القبيل.
وفيه : ان الوجوب الطريقي هو الذي يترتب عليه احتمال العقاب على مخالفة الواقع ويكون منشئا له كما في وجوب الاحتياط الشرعي في الموارد الثلاثة ، ووجوب دفع الضرر المحتمل لا يتصور فيه ذلك ، فان احتمال العقاب مأخوذ في موضوعه ، وفي الرتبة السابقة عليه ، فلا يعقل ترتبه عليه ، وإلا لزم الدور ، فلا يكون وجوب طريقيا قطعا ، فيدور الأمر بين القسمين الذي افادهما الشيخ فما أفاده مطلب برهاني لا ادعاء صرف كما قيل.
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان هذا الحكم من العقل إرشاد محض لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا شرعيا فكيف يمكن ان يكون العقاب على مخالفته وان لم يكن في مورده تكليف واقعي ، وكيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية مع ان مخالفة الأحكام الظاهرية لا تستتبع استحقاق العقاب مع عدم مصادفتها للواقع.
وفيه : ان الظاهر ان مراد الشيخ ، انه حيث لا يمكن ان يكون هذا الحكم طريقيا منجزا للواقع ، فلو تمت القاعدة لا بد وان يكون وجوبه نفسيا موجبا للعقاب على مخالفته ، والتعبير عن ذلك بالقاعدة الظاهرية إنما هو من جهة اخذ الاحتمال في موضوع هذا الوجوب النفسي.
فالمتحصّل ان ما أفاده الشيخ الأعظم متين جدا لا يرد عليه شيء.
وأجاب القوم عن اصل الإشكال بأجوبة أخر :
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ٣٦٩.