في مورد التكليف المحتمل لمساوقة احتمال التكليف لاحتمال الضرر ، وكل منهما تصلح رافعة لموضوع الأخرى : إذ كما يقال قبح العقاب بلا بيان يوجب القطع بعدم العقاب كذلك يمكن ان يقال وجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي ، فالعقاب ليس بلا بيان.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (١) بان الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه وإنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية ، وان لم يكن تكليف في الواقع ، فلو تمت عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الواقع لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده ، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكور ، بل قاعدة القبح واردة عليها لأنها فرع احتمال الضرر ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان انتهى.
وأورد عليه بإيرادين :
أحدهما : ما عن جماعة (٢) بان أمر وجوب دفع الضرر المحتمل لا ينحصر ، بالدوران بين ان يكون نفسيا ، أو إرشاديا على ما يختاره الشيخ بل هناك قسم ثالث وهو الوجوب الطريقي أي ما جعل تحفظا على الملاك الواقعي ، نظير وجوب الاحتياط المجعول في الموارد الثلاثة على ما هو المعروف ، ويترتب عليه
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٣٥.
(٢) الظاهر أن هذا الإيراد للمحقق الآخوند في الكفاية ص ٣٤٥ عند قوله : «ولا يصغى إلى ما قيل .. الخ» ويؤيد ذلك أن آية الله الخوئي (قدِّس سره) نسبه إليه كما في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٥٩.