المنع ، واستصحابه لا يفيد لأنه لا يقطع معه بعدم العقاب ، فيحتاج إلى ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ومعها لا حاجة إلى الاستصحاب ـ نعم ـ لو كان الاستصحاب حجة في مثبتاته ، أو كان من الأمارات صح التمسك به ، إذ على الأول كان يثبت به الإباحة والترخيص ، ومعه يقطع بعدم العقاب ، وعلى الثاني كان يظن بعدم العقاب ، وهو في حكم القطع بالتعبد ، ولكن المبنيين فاسدان ، فهذا الاستصحاب لا يفيد.
وفيه : انه ان كان مراده ان استصحاب عدم المنع لكونه غير مجعول شرعي ولا له اثر شرعي لا يجري.
فهو يرجع إلى الوجه الأول وجوابه ما تقدم.
وان كان مراده ان عدم العقاب ليس أثرا شرعيا لعدم المنع فلا يترتب عليه.
فيرد عليه ان الآثار العقلية المترتبة على الأمر الشرعي ، يترتب باستصحابه ، ولذا التزم (قدِّس سره) بترتب عدم العقاب على الإباحة المستصحبة.
وان كان مراده ان عدم العقاب ليس لازما لعدم المنع بل للإذن والترخيص.
فيرد عليه ان العقاب من لوازم الحرمة ، وعدمه من لوازم عدمها فاستصحابه يكفي لترتبه ، مع ان عدم المنع قبل البلوغ بعد قابليته لتوجه الخطاب إليه إنما يكون بحكم الشارع الثابت بحديث رفع القلم ونحوه ، وحيث : ان هذا الحديث وأمثاله من الأمارات فيثبت به الإذن والترخيص ، فيستصحب