نفس ذلك الترخيص الشرعي.
الثالث : ما عن المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان المتيقن هو اللاحرجية العقلية ، أي العدم المحمولي غير المنتسب إلى الشارع ، والعدم بعد البلوغ لو كان فهو عدم نعتي أي المنتسب إلى الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي من الأصل المثبت الذي لا نقول به.
وفيه : ان عدم التكليف في الصبي غير المميز ، لا يكون منتسبا إلى الشارع ، إلا انه في المميز منتسب إليه وهو قابل لتعلق التكليف به وقد رفعه الشارع امتنانا وعليه فالمتيقن أيضاً عدم نعتي ، مع ان استناد العدم إلى الشارع ، إنما يكون بنفس دليل الاستصحاب ، وقد ذكرنا في محله ان الاصل المثبت إنما هو في لوازم المستصحب ، لا لوازم الاستصحاب ، وبالجملة لوازم الاستصحاب تكون مترتبة وليس ذلك من الأصل المثبت.
الرابع : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) أيضاً ، وحاصله : ان الاستصحاب إنما يجري لترتيب اثر واقع المستصحب ، وأما الأثر المترتب على نفس الشك في الواقع فلا يجري الاستصحاب ، لترتبه ، فانه بمجرد الشك يترتب ذلك الأثر فإجراء الاستصحاب لترتبه ، من قبيل تحصيل الحاصل ، بل من أردأ أنحائه ، فانه تحصيل تعبدي للحاصل وجدانا ، والمقام نظير ما لو فسرنا التشريع ، بإدخال ما
__________________
(١) كما حكاه عنه آية لله الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٦٩ وهو ظاهر كلامه في أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٢٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.
(٢) راجع فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٠٦.