لم يعلم انه من الدين في الدين ، فلو شك في مشروعية شيء يترتب عليه حرمة استناده إليه تعالى ، فإجراء استصحاب عدم المشروعية لاثبات حرمة الاستناد لغو وتحصيل للحاصل ، والمقام من هذا القبيل فان الشك فيه بنفسه موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فاستصحاب عدم المنع الذي أثره المرغوب عدم العقاب لا يجري.
وفيه : انه من جهة كون الأثر غير مختص بالشك بل مترتب عليه وعلى الواقع ، فالاستصحاب يجري وحيث انه اصل محرز ، يوجب رفع موضوع قاعدة القبح ، ويترتب حينئذ عليه عدم العقاب ، وليس من قبيل تحصيل الحاصل ، وهذا نظير استصحاب الطهارة ، وقاعدتها ، فان القاعدة بمجرد الشك تجرى ، ومع ذلك لا تكون مانعة عن جريان استصحابها ، والسر فيه ما ذكرنا.
الخامس : وهو الحق ، وملخصه انه يعتبر في الاستصحاب ، وحدة القضية المتيقنة ، والمشكوك فيها ، فيعتبر وحدة الموضوع ، وفي المقام لا يجري الاستصحاب لتبدل الموضوع فان الموضوع في القضية المتيقنة عنوان الصبي وقد تبدل.
توضيح ذلك انه لا شبهة في ان العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام بنظر العرف تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : ما يكون مقوما لموضوع الحكم كالعدالة بالإضافة إلى جواز الاقتداء والاجتهاد بالنسبة إلى جواز التقليد.
ثانيهما : ما لا يكون مقوما له بل يكون علة لعروض الحكم على المعنون كالتغير المأخوذ في موضوع نجاسة الماء.