وفي القسم الأول بانعدام العنوان يرتفع الموضوع بنظر العرف ، ويكون المشكوك ثبوت الحكم له غير ما تيقن ثبوته له ، وهما متعددان بنظر العرف فلا يجري الاستصحاب.
والمقام من هذا القبيل ، فان عنوان الصبي والمجنون ونحوهما في نظر العرف من العناوين المقومة للموضوع فلا يجري الاستصحاب.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا كونهما من قبيل القسم الثاني ، لكن إنما يكون الاستصحاب جاريا في هذا القسم ، إذا لم يحرز كون القيد علة للحدوث والبقاء ، وشك في انه هل يكفي حدوث القيد في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء أم لا؟ وأما مع الإحراز فلا يجري الأصل والمقام كذلك فان الذي يستفاد من الأدلة ان الصباوة والجنون من القيود التي يدور ارتفاع القلم مدارها حدوثا وبقاء فلا يجري الاستصحاب.
التقريب الثاني : استصحاب عدم جعل الشارع هذا الحكم الإلزامي.
توضيحه : انه لا ريب في ان الأحكام الشرعية تكون تدريجية في جعلها ، فهذا الحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولا في زمان قطعا فيشك في ذلك فيجرى استصحاب عدم الجعل ما لم يتيقن به.
وأورد عليه بإيرادات :
الأول : ما عن المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان المتيقن هو ، العدم غير المنتسب
__________________
(١) قد مرّ تخريجه راجع المصدر السابق.