وفيه : مضافا إلى كونه أخص من المدعى كما هو واضح : ان المراد من الالتفات ، ان كان هو الالتفات التفصيلي فعنوان المقطوعية ، وان كان غير ملتفت إليه إلا انه لا يعتبر الالتفات التفصيلي في الاختيارية بل يكفي الإجمالي منه.
وان كان المراد ما يعم الالتفات الإجمالي الارتكازي ، فهو وان كان دخيلا في الاتصاف بالاختيارية ، إلا ان عنوان المقطوعية ، يكون ملتفتا إليه بالالتفات الإجمالي دائما ، كيف وان الأشياء إنما تكون حاضرة عند الذهن بالقطع ، ويسمى بالعلم الحصولي ، واما حضور القطع فهو يكون بنفسه ، بل لا حقيقة للقطع إلا الحضور عند النفس ، ويعبر عنه بالعلم الحضوري ، فلا يعقل وجود القطع وعدم الالتفات إليه.
الرابع : (١) ان المتجري لا يصدر فعل منه في بعض أفراده بالاختيار ، كما في التجرِّي بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بان مائعا خمر مع انه لم يكن خمرا ، فان شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه ، وشرب الماء مما لم يقصده ، فلم يصدر منه فعل بالإرادة والاختيار إذ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده.
وأجاب عنه بعض المحققين بما حاصله ان البرهان المذكور إنما يتم بالنسبة إلى الخصوصيات ولا يتم في الجامع فانه من شرب المائع باعتقاد انه خمر يعلم انه مصداق للجامع وهو شرب المائع وقادر على تركه فكيف يمكن ان يقال انه
__________________
(١) هذا الوجه من الاستدلال ذكره المحقق الآخوند في كفاية الأصول ص ٢٦٢.