شرب المائع بلا اختيار ، ألا ترى ان من قتل شخصا باعتقاد انه زيد فبان انه عمر : فانه لا شبهة في انه قتل إنسانا اختيارا.
وفيه : انه مع الإغماض عن كون نسبة الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة أب واحد إلى الأبناء ، وعليه فكل فرد من أفراد المائع له حصة من الطبيعي والحصة التي تكون في ضمن الخمر وان تعلقت إرادة الشارب بها إلا أنها لم توجد ولا واقع لها والحصة المتحققة لم تتعلق الإرادة بها حتى يكون صدورها اختياريا.
انه لو سلم كون نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى الأبناء ، إلا ان الطبيعي في ضمن الخاص إنما يتعلق به الإرادة بالعرض وإلا فهي متعلقة بالخاص ، وكل ما بالعرض لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات ، وحيث ان الخصوصية التي أريدت ، ونسبت الإرادة إلى الطبيعي الموجود بالعرض لم توجد ، والخصوصية الأخرى ، لم تتعلق بها الإرادة كي تنسب إلى الطبيعي بتبعه ، والمفروض ان الجامع لم يتعلق به الإرادة رأسا ، وبما هو فلا محالة ، لا يكون الجامع اختياريا.
والحق في الجواب ان شرب المائع الشخصي المشار إليه بالإشارة الحسيّة ليس بقصر القاصر ، ولا بالطبع ، بل يتحقق مستندا إلى الإرادة.
نعم ، تعلق الإرادة به كان لأجل اعتقاد انه شرب الخمر ، وتخلفه إنما يكون من باب تخلف الداعي ، ولا يوجب كون الشرب المتحقق خارجا عن الاختيار.
ثم ان في المقام وجها خامسا لعدم القبح ، وهو انه لو التزم بقبح الفعل المتجري به ، لزم انقلاب الواقع عما هو عليه ، أو اجتماع الحسن والقبح في مورد واحد ، إذا كان الفعل المتجري به في الواقع من الأفعال الحسنة وكل منهما