محال.
وفيه : أولا ، ان الفعل بما له من العنوان الواقعي المجهول للفاعل لا يكون حسنا ولذا لو تركه كان معذورا ، ألا ترى انه لو ضرب اليتيم للتشفي وترتب عليه التأديب ، لا يكون الضرب حسنا بوجه ، بل هو قبيح محض.
وثانيا : انه لو سلم كونه حسنا لا يلزم اجتماع الضدين بل يقع التزاحم بينهما ويقدم الأقوى ، ومع التساوي ، يحكم بأنه لا حسن فيه ولا قبح ، وعلى أي تقدير هذا الوجه ، لا يمنع من كون التجرِّي بنفسه من العناوين القبيحة.
ثم ان المحقق النائيني (ره) (١) بعد ما التزم بعدم قبح الفعل مستندا إلى الوجه الأول من الوجوه التي استند إليها المحقق الخراساني قال نعم ، لا بأس بدعوى القبح الفاعلي بان يكون صدور هذا الفعل من مثل هذا الفاعل قبيحا وان لم يكن الفعل قبيحا.
وفيه : مضافا إلى ما عرفت آنفا من ان القبح إنما هو لعنوان التجرِّي ، والهتك ، والظلم المنطبق ، على الفعل المضاف : انه لو سلم عدم قبح الفعل واغمض عما ذكر لما كان ، وجه للالتزام بالقبح الفاعلي إذا إضافة الفعل إلى الشخص ، ـ وبعبارة أخرى ـ إيجاده ، عين وجوده حقيقة لما حقق في محله من ، اتحاد الإيجاد والوجود ، فلا معنى للقول بعدم قبح الوجود ، وقبح الإيجاد.
وبهذا يظهر عدم صحة ما ذكره المحقق العراقي (ره) (٢) في مقام الجواب
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٤٢.
(٢) مقالات الأصول ج ٢ ص ٣٩.