فاحتط لدينك فيتعين البناء على انه للطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب ، أو للإرشاد.
أضف إلى ذلك ، ان المشار إليه في صحيح ابن الحجاج اما نفس واقعة الصيد أو السؤال عن حكمها ، وعلى الأول يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين ، فلا ربط له بما نحن فيه ، مع ان الشبهة الوجوبية لا يجب الاحتياط فيها ان كان الشبهة بدوية باتفاق الفريقين ، مع ان ظاهر الخبر التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فلا ربط له بما هو محل الكلام ، وهو الشبهة بعد الفحص.
وبذلك يظهر انه على الثاني كان المراد من الاحتياط فيه الاحتياط عن الإفتاء حتى بالاحتياط ، أو الإفتاء بالاحتياط ، لا يكون مربوطا بالمقام مع إمكان التعلم ، واما موثق ابن وضاح ، فظاهره لزوم الاحتياط مع كون الشبهة موضوعية لاحتمال عدم استتار القرص : إذ لو كانت الشبهة حكمية كان عليه بيان الحكم لا الأمر بالاحتياط ، ومن المعلوم ان الانتظار مع الشك في الاستتار واجب بحكم الاستصحاب ، وعليه فهو أجنبي عما هو محل الكلام.
فتحصل ان شيئا من هذا الطوائف الثمان لا تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص.
ثم انه لو سلم دلالة الأخبار على لزوم الاحتياط في الشبهة التحريمية يقع الكلام في الجمع بينها وبين ما دل من الأخبار على جريان البراءة فيها.
وملخص القول في ذلك ان أخبار البراءة من جهة كونها أخص من جهتين من تلك الأخبار لا بد من تقديمها.