الشبهة الموضوعية كما لو شك في انقلاب ما علم خمريته خلا ، فان استصحاب الخمرية يرفع الشك في حرمة شربه الذي هو الموضوع للبراءة ، أم كانت حكمية كما إذا شك في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، إذ استصحاب الحرمة على القول بجريانه ، يرفع موضوع أصالة البراءة ، وقد عبر المحقق الخراساني تبعا للشيخ عن هذا الأصل ، بالأصل الموضوعي ، باعتبار انه رافع لموضوع أصالة البراءة.
ثم ان جماعة من المحققين منهم الشيخ الأعظم (١) ، وصاحب الكفاية (٢) ، رتبوا على ذلك ، انه لا تجرى أصالة الإباحة والحل ، في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، أو ورود التذكية عليه ، لارتفاع الشك في الحلية باستصحاب عدم التذكية.
وتنقيح القول في ذلك يتوقف على بيان مقدمات.
الأولى : ان الموت وان لم يكن مختصا بزهاق الروح حتف الأنف ، ولكنه ليس عبارة عن زهاق الروح غير المستند إلى سبب شرعي ، بل هو عبارة عن الزهاق المستند إلى غير السبب الشرعي ، كما صرح به في مجمع البحرين ، فهو أمر وجودي لا عدمي. واما التذكية ، فقد وقع الخلاف في أنها ، هل تكون أمرا بسيطا معنويا حاصلا من فرى الأوداج الأربعة بشرائطه ، أم هي عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة ، الوارد على المحل القابل ، بنحو يكون
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٦٢ التنبيه الخامس.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩.