قابلية المحل شرطا للتأثير ، أو جزءا للتذكية.
وقد اختار المحقق النائيني (١) الثاني.
واستدل له : باستناد التذكية في الآية الشريفة (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)(٢) إلى المكلف فان نسبة التذكية إلى الفاعلين تدل على أنها من فعلهم.
وفيه : انه لا شبهة في أنها من فعلهم ، سواء كانت عبارة عن المسبب ، أو عن نفس الأفعال الخارجية ، غاية الأمر على الأول تكون فعلهم التسبيبي ، وعلى الثاني فعلهم المباشري ، وليس الاستناد ظاهرا في إرادة المعنى المباشري ، دون التسبيبي.
فالصحيح ان يستدل له مضافا إلى ان الظاهر من الأدلة ترتب الحلية والطهارة على نفس الأفعال كقوله (ع) إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (٣) انه في جملة من النصوص ورد ان ، ذكاة الجنين ذكاة أمه (٤) ، ولو كانت التذكية اسما للمسبب ، لما صح هذا الإطلاق ، إذ الحاصل لكل منهما فرد من ذلك الأمر المعنوي غير ما هو حاصل للآخر قطعا ، وهذا بخلاف ما إذا كانت اسما لنفس الأفعال الخارجية.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٨٢.
(٢) الآية ٣ من سورة المائدة.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ باب الذبائح والأطعمة ح ٧٤ / الوسائل ج ٣ ص ٤٨٩ باب ٤٨ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ح ٤٢٥٩ ، وأيضا ج ٢٤ ص ١٨٥ ح ٣٠٣٠٢.
(٤) وسائل الشيعة ج ٢٤ ص ٣٦ ح ٢٩٩٢٤.