ثم ان ظاهر الإسناد في الآية خروج القابلية عن حقيقتها ، وأنها تكون شرطا للتأثير كما هو واضح.
الثانية : انه وان وقع الخلاف في ان ما يقبل التذكية من الحيوان ، هل هو خصوص ما يحل اكل لحمه ، أو ان كل حيوان يقبل التذكية إلا المسوخ ، أو ان كل حيوان يقبل تلك إلا الحشرات ، أو ان كل حيوان قابل لها إلا نجس العين.
ولكن الأظهر هو الأخير ، اما قبول غير مأكول اللحم لها في الجملة فيشهد له قوله (ع) في ذيل موثق ابن بكير ، وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه ، وقد استدل به صاحب الجواهر (ره) (١) للقول بقبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل ، ويشهد لقبول السباع للتذكية موثق سماعة المتقدم عن جلود السباع ينتفع بها قال (ع) إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
المقدمة الثالثة ان موضوع النجاسة هو عنوان الميتة الذي هو أمر وجودي كما يظهر لمن راجع النصوص.
واستدل لكون موضوعها غير المذكى بخبر القاسم الصيقل ، قال كتبت إلى الرضا (ع) إني اعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب إلى اتخذ ثوبا لصلاتك فكتب إلى أبي جعفر الثاني كنت
__________________
(١) يظهر ذلك من عدّة مواضع في جواهر الكلام : ج ٦ ص ٣٤٩ ، ج ٢٢ ص ٤٠ وج ٣٦ ص ٥٤ وص ١٩٩ ـ ٢٠٠.