كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلى كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس (١)
بدعوى ان جملته الأخيرة تدل بالمفهوم على ان غير المذكى فيه باس ، ومعلوم ان المراد بالبأس النجاسة.
وفيه : ان السائل حيث فرض عمله من شيئين أحدهما من جلود الحمر الميتة ثانيهما من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فأجابه (ع) انه ان كان من القسم الثاني لا بأس ، فمفهومه ثبوت البأس لو كان من القسم الأول.
وبعبارة أخرى : ان الإمام (ع) في مقام بيان حكم كلا العملين ، والشاهد على ذلك تقييده (ع) بقوله وحشيا ، مع انه لا ريب في عدم مدخلية الوحشية في الحكم ، وعليه فغاية ما يثبت بهذا الخبر ثبوت البأس وهو النجاسة في الميتة دون غير المذكى.
إذا عرفت هذه المقدمات ، فاعلم ان الشبهة ، تارة تكون موضوعية ، وأخرى تكون حكمية ، اما الأولى ففيها صور :
إحداها : ان يعلم بقبول الحيوان للتذكية ووقوع التذكية عليه ، ويشك في حلية لحمه وحرمته من جهة الشك في انه من القسم الذي يحل اكل لحمه بعد التذكية ، أو من غيره كما لو اشتبه الموجود الخارجي وتردد الأمر بين ان يكون ،
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٤٠٧ ح ١٦ / التهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٥ / وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٦٢ ح ٤١٨١ ، وأيضا ح ٤٢٥٨.