أما الأول : فيرد عليه ان حكم العقل بحسن الاحتياط إنما يكون بيانا للكبرى وجاريا على نحو القضية الحقيقية المتضمنة لثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع ، ولا تعرض له لبيان الموضوع ، فهو لا يصلح ان يكون مبينا للموضوع وسببا لإمكان الاحتياط.
وبالجملة على فرض عدم إمكان الاحتياط في العبادات لا مورد لحكم العقل بحسنه ، ولا يفيد ما دل على ترتب الثواب عليه.
وان شئت قلت انه لو ثبت الملازمة بين حكم العقل بحسن الاحتياط والامر به شرعا بما انه حينئذ يتوقف الأمر على موضوعه توقف العارض على معروضه ، فلا يعقل ان يكون من مبادئ ثبوته فلا أمر به.
واما المورد الثاني : فملخص القول فيه ان محتملاته بعد عدم كون الأمر به طريقيا كما مر ثلاثة :
الأول : كونه إرشادا إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية ، وعدم فوت المصالح ، نظير أمر الطبيب ونهيه.
الثاني : كونه إرشادا إلى حسن الاحتياط والانقياد عقلا.
الثالث : كونه أمرا مولويا نفسيا.
فان قيل انه يحتمل كونه طريقيا استحبابا.
اجبنا عنه بأنا لا نتصور معنى معقولا للطريقية ، التي هي عبارة عن الحكم بداعي تنجيز الواقع ، غير اللزوم.