وقد اختار جماعة منهم المحقق الخراساني (١) ، والمحقق النائيني (٢) الثاني ، وعللوه بأنه كالأمر بالإطاعة ، وحاصله ان نفس البرهان المقتضى لعدم كون الأمر بالإطاعة ، مولويا ، يقتضي عدم كون هذا الأمر مولويا.
واوضحه المحقق النائيني (٣) : بما حاصله : ان الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام ، وملاكاتها ، كحكم العقل بحسن الإحسان ، وقبح الظلم ، تكون مستتبعة للأحكام الشرعية المولوية ، واما الواقعة في سلسلة معاليل الأحكام وفي مرحلة الامتثال ، كحكم العقل بلزوم الإطاعة ، فلا تكون مستتبعة لها ، ولو كان هناك حكم ، كان إرشاديا ، إذ الحكم الشرعي في نفسه لو لا الحكم العقلي بالامتثال لا يكون باعثا وزاجرا ، فمقام الامتثال ، لا معنى لورود الحكم الشرعي فيه ، والمقام من قبيل الثاني لأنه إنما يكون لأجل ادراك الواقع فيكون واقعا في مرحلة الامتثال غاية الأمر كونه امتثالا احتماليا.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم (٤) بما حاصله ان وجه كون الأمر بالإطاعة إرشاديا ليس مجرد وقوعه في مرحة الامتثال ، بل الوجه ان الأمر المولوي ولو لم يكن متناهيا لا يكون محركا للعبد ، ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل ، فلا بد وان ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية إلى إلزام من العقل ، فلا مناص من
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٧٤.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٧٤ / اجود التقريرات ج ٢ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٣٧.
(٤) مصباح الأصول ج ٢ ص ٣١٧ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠.