بلحاظ الأوامر المتعلقة بها على ما ستعرف في المورد الثالث.
أفاد (١) انه يمكن تصحيح الاحتياط في العبادات بالامر بالاحتياط في الأخبار ، بدعوى ان ذلك الأمر مولوى نفسي ، ومتعلق بذات الفعل العبادي ولا يكون في طول الأمر الواقعي ، فالمكلف يأتي بالعمل الذي يحتمل كونه مامورا به بالامر التعبدى ، بداعي ذلك الأمر الجزمى بالاحتياط ، وهذا يكفي في العبادية.
وتوضيح ذلك إنما يكون ببيان أمور :
١ ـ ان الأمر ليس على قسمين ، تعبدي ، وتوصلى ، بل الفرق بين القسمين ، إنما يكون في المتعلق ، حيث انه ربما يؤخذ في المتعلق قصد القربة فالواجب تعبدي ، وربما لا يؤخذ فيه ذلك فالواجب توصلي ، ومعنى الاحتياط في جميع الموارد واحد ، وهو اتيان المتعلق بجميع ما يعتبر فيه.
٢ ـ انه قد تقدم ان المأخوذ في المتعلق في التعبديات ، هو اضافة الفعل إلى
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ، حيث قوى ـ الشيخ الاعظم في التنبيه الثاني من المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام ـ حسن الاحتياط في العبادات ، ج ١ ص ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، وفي بحث دوران الامر بين المتباينين ذكر أن الالتزام بالاحتياط في العبادات موجب للتشريع المحرم بناء على اعتبار قصد القربة إلا أنه لم يلتزم بذلك بقوله : «ان مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا البناء وان الامر المقدمي ... لا يوجب موافقته التقرب ولا يصير منشأ لصيرورة الشيء من العبادات ... الخ» ج ٢ ص ٤٤٨ ـ ٤٤٩.