المولى بأي اضافة كانت ، ولا يعتبر فيها الإضافة إليه بقصد امره المعين ، فلو كان عمل عبادة وصالحا للاستناد إلى الله تعالى ، وإضافة العبد إليه في مقام العمل من غير قصد امره ، بل تخيل وجود امر آخر وإضافة إليه بتلك الإضافة صح ووقع عبادة.
٣ ـ ان الأمر بالاحتياط في العبادات متعلق بذات الفعل المضاف إلى المولى سبحانه.
إذا تبين هذه الامور ، يظهر انه لو أتى بعمل خاص يحتمل كونه مامورا به ، بداعي الأمر الاحتياطى الاستحبابى فقد تحقق الاحتياط ، فانه على الفرض أتى بالعمل مضافا إلى الله تعالى ، فحال الأمر الاحتياطي ، حال الأمر النذرى ، فكما انه لو نذر ان يصلى صلاة الليل ، وغفل عن امرها النفسي وقصد الأمر النذرى في صلاته ، لا اشكال في سقوط الأمر بصلاة الليل وامتثاله ، للاتيان بها مضافا إلى الله تعالى فكذلك في المقام.
وهذا الوجه متين ، اما على القول بعدم إمكان الاحتياط في العبادة بلحاظ امرها الواقعي على فرض وجوده ، فواضح ، واما بناء على المختار من امكانه كما ستعرف ، فلما مر نقله من المحقق النائيني (ره) من ان الأمر بالاحتياط يمكن ان يكون مولويا ، وحيث ان ظاهر الأمر كونه مولويا ، فيؤخذ بما هو ظاهر الأخبار من كون الاحتياط مستحبا نفسيا.
ويترتب عليه ، انه يتجه الفتوى باستحباب العمل الذي يحتمل كونه مامورا به بالامر الواقعي ، وان لم يعلم المقلد كون ذلك الفعل مما شك في كونها عبادة ، ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبية ، بل قصد الأمر الجزمى.