كذلك تشمل ما لو قام على استحبابه أو وجوبه ، إذ في الموردين يخبر الراوى عن الاستحباب أو الوجوب مطابقة ، وعن ترتب الثواب على فعله التزاما ، فيكون مشمولا لاخبار من بلغ لان الموضوع فيها اعم من كون البلوغ بالمطابقة أو الالتزام ، وكونه دالا بالالتزام في المورد الثاني على ترتب العقاب على تركه أيضاً ، لا يمنع من ذلك لأنه لا يثبت بالخبر الضعيف.
الثالث : عنوان المسألة في كلمات القوم يقتضي اختصاص الحكم بالمستحبات فلا يتسامح في ادلة المكروهات ، ولكن الشيخ الأعظم (١) قال في الرسالة التي صنفها في هذه المسألة ان المشهور الحاق الكراهة بالاستحباب ، وصاحب الفصول (٢) قال في عنوان المسألة قد تداول بين أصحابنا التسامح في ادلة السنن والمكروهات ، وعن الشهيد (٣) في الذكرى دعوى الإجماع عليه.
وقد استدل للتعميم بوجوه :
١ ـ ان دليل الكراهة يدل بالالتزام على ترتب الثواب على الترك فيشمله الأخبار.
٢ ـ تنقيح المناط فان المستفاد من النصوص التسامح في أدلة الأحكام غير اللزومية وانه لا يعتبر في اثباتها ما يعتبر في الأحكام اللزومية.
__________________
(١) التسامح في ادلة السنن ص ٣٠.
(٢) الفصول الغروية ص ٣٠٥ (فصل : قد تداول بين أصحابنا التسامح في أدلة السنن والمكروهات).
(٣) الذكرى ص ٦٨ قال : «ولكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم».