بالبراءة اليقينية ، والفراغ اليقيني ، وذلك لا يحصل إلا باجتناب المشكوكات أيضاً.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (١) بالنقض بالشبهات الحكمية ، وان ما ذكر من التوهم جار فيها أيضاً لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهاكم عنه فانتهوا تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.
ويرد عليه ان منشأ الإشكال لو كان هو ما أفاده من ان الترك في الشبهة الموضوعية مقدمة علمية للامتثال صح ما أفاده ، ولكن قد عرفت ان منشأ الإشكال شيء آخر ، وهو ان بيان المصاديق ليس وظيفة المولى ، وعليه فالشبهة المصداقية في مورد النقض بما ان رفع الشبهة فيها وبيان الحكم وظيفة المولى ، فمع الشك يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذا بخلاف الشبهة المصداقية في موارد الشبهات الموضوعية كما تقدم.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) (٢) بما حاصله ان النهي الذي هو طلب للترك ، يتصور على وجهين :
الأول : طلب ترك الطبيعة السارية بان يكون الملاك في كل ترك ، ويكون الحكم انحلاليا ، وفي مثل ذلك تعلق التكليف بالأفراد المعلومة معلوم ، وتعلقه بالمشكوك فيه ، غير معلوم ، فيجرى فيه البراءة.
الثاني : طلب ترك الطبيعة بنحو يكون المطلوب شيئا واحدا ، وهو ترك
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٦٩.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤.