جميع الأفراد ، وخلو صفحة الوجود عنها وفي مثله لا بد من الاحتياط ولا تجري البراءة عن الفرد ، لفرض ان المطلوب شيء واحد واللازم احراز الترك ولا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه.
ويرد عليه أمران :
١ ـ ان النهي ليس عبارة عن طلب الترك بل عبارة عن الزجر عن الفعل ، إذ الطلب ناشئ عن المصلحة في المطلوب كان هو الفعل أو الترك ، وهو الأمر ، والنهي إنما يكون ناشئا عن المفسدة في المنهي عنه وهو زجر عن الفعل.
٢ ـ انه لو سلم كون النهي هو طلب الترك كما تجرى البراءة في الصورة الأولى كذلك تجري في الثانية وذلك يبتني على بيان مقدمة.
وهي انه كما يكون وجود الطبيعي بوجود أفراده لا أمرا متحصلا عنها كذلك يكون عدم الطبيعي بإعدام أفراده لا أمرا متحصلا عنها ، وعليه فإذا كان المطلوب عدم الطبيعة بالنحو الثاني كان المطلوب هو اعدام أفراده ، وحيث انها متعددة وكل عدم مطلوب بطلب ضمني ، فعلى القول بجريان البراءة في الشك في الأقل والأكثر تجري البراءة عن مطلوبية عدم ما شك في فرديته للعلم بمطلوبية سائر الاعدام ، والشك في مطلوبيته والبراءة تقتضي عدم مطلوبيته.
وأجاب المحقق النائيني (ره) (١) عن الاشكال ، بما حاصله : ان النهي المتعلق بطبيعةٍ متعلقة بموضوع خارجي ، كلا تشرب الخمر ، تتصور على نحوين :
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٢ ص ٣٩٥ / اجود التقريرات ج ١ ص ٣٢٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢١ ـ ١٢٢.