محرز بالأصل فلا وجه لعدم جواز المشكوك فيه.
فان قيل : لا يجري هذا الأصل لعدم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم ، إذ المترتب عليه فراغ الذمة ، وهذا إنما هو في مترتبة الامتثال.
اجبنا عنه : بأنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم ، بل المعتبر كونه مما يكون امر وضعه ورفعه بيد الشارع أو موضوعا لذلك ، ولذا يجري الاستصحاب في عدم الحكم ، ولا ريب في ان التعبد بتحقق الامتثال مع الشك فيه من هذا القبيل كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز ، ففي المقام يجري الاستصحاب ويحكم بتحقق الامتثال وفراغ الذمة ولو مع الإتيان بالمشكوك فيه.
وهذه الفروض الأربعة تتصور في التكليف الوجوبى كان متعلقا بالفعل أو الترك ، إذ قد يكون المصلحة في كل فرد من أفراد الطبيعة فتعلق التكليف بها على نحو الطبيعة السارية ويتعدد التكليف بتعدد افرادها ، وقد يكون المصلحة في مجموع الأفراد ويتعلق تكليف واحد بها ، وقد تكون المصلحة في صرف وجود الطبيعة ، وقد تكون في الأمر المتحصل من الأفعال الخارجية.
ففي الفرضين الاولين تجري البراءة في الشبهة الموضوعية ، ويظهر وجهه مما مر.
ولا تجرى البراءة في الفرضين الأخيرين إذ الشك حينئذ يكون في الامتثال وهو مورد لقاعدة الاشتغال ، اما في الثاني منهما فلما مر ، واما في الأول كما لو وجب اكرام عالم ، فاكرم من شك في عالميته فواضح.