مناص عن تعلق حكم شخصي بالمجموع كما عن بعض المحققين (١).
ممنوعة كما عرفت ، وفي هذا الفرض لو اراد المكلف ارتكاب المشكوك فيه ، لا محالة يشك في صدق أول الوجودات عليه ليكون حراما فيرجع فيه إلى البراءة.
واما الثاني : مثل النهي عن إكرام الفاسق ، فلان ما فيه المفسدة ، اما ان يكون ، هو جميع الوجودات أو مجموعها ، أو وجود واحد ، وعلى الأولين كيفية ورود الحكم معلومة ، وعلى الأخير لا بدَّ وان ينهى عن جميع الوجودات لئلا توجد الطبيعة في الخارج ، فان الانزجار عن الطبيعة لا يكون إلا بالانزجار عن كل فرد ، وترك جميع الأفراد فتدبر حتى لا تشتبه عليك الأمر ، وتعرف الفرق بين القسمين ، وفي هذا الفرض ان شك في وجود الموضوع يكون المرجع هو أصالة البراءة.
الرابع : ان يكون النهي المتعلق بالأفراد الخارجية ، باعتبار ان المطلوب هو الأمر البسيط المتحصل من مجموع التروك ، كما لو فرضنا ان المطلوب بالأصالة في النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه ، وفي هذا الفرض بما ان الشك يكون في المحصل ، يكون مورد القاعدة الاشتغال دون البراءة ، إلا ان يكون ذلك العنوان موجودا سابقا فانه حينئذ لو أتى بالمشكوك فيه يشك في ارتفاعه فيستصحب بقائه ، فلا يكون إتيانه غير جائز ، إذ المفروض تعلق التكليف بالعنوان المتحصل دون المحصل وحيث انه
__________________
(١) كما هو ظاهر هداية المسترشدين ص ١١٨.