المعلومة خاصة فلا محالة يشك في حرمتها ومقتضى أصالة البراءة هو عدم الحرمة.
وإلى هذا نظر الشيخ الأعظم (١) حيث قال في آخر مبحث الأقل والأكثر ان حال الأقل والأكثر في المحرمات بعكس الأقل والأكثر في الواجبات أي انه في الواجبات تعلق التكليف بالاقل معلوم وفي المحرمات تعلقه بالاكثر معلوم ففي الأولى تجرى البراءة عن الأكثر ، وفي الثانية عن الأقل.
الثالث : ان يكون متعلق النهي هو صرف وجود الطبيعة المنطبق على أول الوجودات بحيث لو عصى واوجد فردا واحدا ، لا يكون سائر الأفراد مبغوضة ، وهذا يتصور فيما إذا كان المتعلق اختياريا لا تعلق له بموضوع خارجي كالتكلم ، ولا يتصور فيما كان له تعلق به.
اما الأول : فلانه يتصور فيما إذا كان ما فيه المفسدة أول الوجودات ، ولا يبعد ان يكون النهي عن بعض أنواع المفطرات في بعض اقسام الصوم من هذا القبيل ، ومثاله العرفي ما لو نام المولى ونهى عن التكلم من جهة ان أول وجوده يوقظه من النوم ولا مفسدة بعد ذلك في سائر الأفراد ، وفي مثل ذلك يكون متعلق النهي صرف وجود الطبيعة المنهي عنها.
فدعوى عدم معقولية ذلك من جهة ان الحكم التحريمي لا ينشأ إلا عن مفسدة في متعلقه ، فتلك المفسدة ، ان كانت في الطبيعة السارية فلا بد من تعلق الحكم بكل وجود بنحو الاستغراق ، وان كانت في مجموع الوجودات ، فلا
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٧٨ بتصرف.