يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، وهذا هو أساس البحث ومحل النزاع وفيه اختلفت الأقوال.
الثاني : دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة ، فقهرا لا يمكن المخالفة القطعية ويمكن الموافقة القطعية ،
الثالث : دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة.
أما الموضع الأول : وهو دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة فالأقوال فيه خمسة (١).
القول الأول : جريان البراءة الشرعية ، والأصول التنزيلية.
القول الثاني : الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا اختاره المحقق النائيني (٢).
القول الثالث : تقديم جانب الحرمة
القول الرابع : الحكم بالتخيير بينهما عقلا ، والإباحة شرعا لأصالة الحل ، دون البراءة العقلية ، اختاره المحقق الخراساني (ره) (٣).
القول الخامس : الحكم بالتخيير بينهما شرعا.
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٢٨ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٢٧.
(٢) فوائد الأصول ج ٣ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥.
(٣) كفاية الأصول ص ٣٥٥.