والمختار عندنا هو الأول : لعموم أدلة البراءة الشرعية ، والاصل التنزيلي ، وعدم المانع عن شمولها.
أما عموم الأدلة فلأن الأصل تنزيليا كان أم غيره إنما يجري في خصوص كل من الوجوب والحرمة.
نظرا إلى ان كلا منهما مشكوك فيه ولا ربط لأحدهما بالآخر ، ولا يجري الأصل فيهما معا.
وعليه فتشمل الأدلة كلا منهما ويحكم بعدم الوجوب وعدم الحرمة في الظاهر ، ولا ينافى ذلك مع العلم بأحدهما واقعا بعد الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
واما عدم المانع فيظهر بعد بيان ما استدل به للأقوال الأخر وما يرد عليه.
وأما القول الثاني ، وهو الحكم بالتخيير بينهما عقلا ، من دون التزام بحكم ظاهري شرعا ، وانه لا يجري فيه الأصول التنزيلية وغير التنزيلية وانه ليس هناك إلا اللاحرجية العقلية ، الذي اختاره المحقق النائيني (١).
فقد استدل له بوجوه :
الوجه الأول : ان الرجوع إلى الأصول بإجرائها في الطرفين ينافيه العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاصلين للواقع ، وإجراء الأصل في أحد الطرفين ترجيح
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٣ ص ٤٤٥ / ونسبه إليه السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٢٨ وفي ص ٣٨٢ أيضا.