بلا مرجح ، فلا يجري فيهما.
وفيه : ان العلم الإجمالي المشار إليه لعدم ترتب الأثر عليه لا يمنع عن جريانها.
الوجه الثاني : ان الأصول إنما تجرى في الشك الساذج ، لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي بالالزام كما في المقام.
وفيه : انه ستعرف في مبحث الاشتغال ، ان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، هو لزوم الترخيص في المعصية وذلك يختص بما إذا لزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفة عملية لحكم لزومي ، وإلا فلا مانع عن جريانها ، والمقام من قبيل الثاني لعدم التمكن من المخالفة ، والموافقة القطعيتين ، والموافقة الاحتمالية لا بد منها.
فان قيل انه يلزم من جريانها في الأطراف المخالفة الالتزامية.
اجبنا عنه بان الموافقة الالتزامية غير واجبة أولا ، ولا منافاة بين الالتزام بإلزام واقعا والترخيص ظاهرا ثانيا.
الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (١) ، وهو انه يعتبر في جريان الأصول العملية ترتب اثر عملي عليها ، وإلا فلا تجرى ، وفي المقام لا يترتب عليها ذلك ، لعدم إمكان الموافقة والمخالفة القطعيتين ، ولابدية الاحتمالية.
وفيه : ان الأصل إنما يجري بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه لا فيهما معا ،
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٣ ص ١٢٨.