لان الأصول تكون انحلالية تتعدد بتعدد الموضوع ، وموضوعها في المقام متعدد ، وهو الوجوب بخصوصه ، والحرمة بخصوصها لمشكوكية كل منهما ، ويترتب على كل واحد من الاصلين اثر عملي ، إذ الأصل الجاري بالنسبة إلى الوجوب يرخص في الترك ويثبت به انه لا إلزام من المولى بالنسبة إلى الفعل ، كما ان الأصل الجاري بالنسبة إلى الحرمة يرخص في الفعل خاصة فكل منهما يترتب عليه اثر عملي.
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) أيضاً ، وهو ان مفاد هذه الأصول رفع التكليف في مورد يمكن الوضع بجعل وجوب الاحتياط ، وحيث ان الوضع في المقام غير ممكن ، لعدم التمكن من الاحتياط ، فيكون رفعه أيضاً كذلك.
وفي تقريرات المحقق الكاظمي (ره) (٢) في تقريب هذا الوجه ، ان جعل الوجوب والحرمة كليهما لا يعقل لا على نحو التعيين ، ولا على نحو التخيير فلا يمكن رفعهما.
وفيه : ان الممتنع جعلهما بجعل واحد ، واما جعل كل منهما بالخصوص الذي هو الموضوع للأصل كما عرفت آنفا ، فأمر معقول ، إذ للمولى ان يحكم بوجوب الاحتياط بترك الفعل فيما احتمل حرمته ، ولو كان المحتمل الآخر هو الوجوب ، كما ان له ان يلزم بإتيان الفعل فيما احتمل حرمته ، ولو كان المحتمل
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٢. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٠.
(٢) فوائد الأصول ج ٣ ص ٤٤٨.