وان شئت قلت : ان حجية كل منهما في ذلك المورد جعلية فيمكن جعل الحجية لهما تخييرا وفي المقام حجية العلم ذاتية غير قابلة للجعل ، مع ان هناك فردين من العلم وفي المقام فرد واحد.
أضف إليه ان التخيير هناك لدليل خاص غير معلوم الملاك فلا وجه للتعدي إلى المقام.
الوجه الثاني : انه يجب الالتزام بالحكم الواقعي ، بعنوانه فان كان الثابت في الواقع هو الوجوب ، كان اللازم هو الالتزام به بخصوصه ، وان كان هو الحرمة كان اللازم الالتزام بها كذلك ، وحيث انه لا يمكن الموافقة القطعية في المقام ، كان المتعين هو الموافقة الاحتمالية ، وهو الالتزام بالوجوب أو الحرمة.
وفيه : ما تقدم في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع من عدم وجوب الموافقة الالتزامية أولا. وعدم وجوبها في موارد العلم الإجمالي ثانيا للتشريع.
مع انه سيأتي في مبحث الاشتغال انه إذا لم تجب الموافقة القطعية لم تجب الاحتمالية.
فتحصل مما ذكرناه ان الأظهر جريان البراءة الشرعية بالنسبة إلى كل من الوجوب والحرمة.
وهل تجري الأصول التنزيلية ، أم لا؟
الأظهر ذلك بناء على جريانها في اعدام الأحكام.