بالمؤمن حاصل في المقام ، لان وجود العلم الإجمالي كعدمه لا يقتضي التنجيز والتأثير فلا مورد للقاعدة.
فيرد عليه : ان القطع بعدم العقاب إنما هو لأجل القاعدة ، وإلا فمع قطع النظر عنها لا قطع بعدم العقاب ، على الترك ، أو الفعل معينا.
واما القول الخامس : فقد استدل له بوجهين :
الوجه الأول : قياس المورد بالخبرين المتعارضين المشتمل أحدهما على الأمر والآخر على النهي ، بدعوى ان مناط الحكم بالتخيير هناك هو إحداث الخبرين احتمال الحكمين واقعا والترديد بينهما إذ لا شأن للخبرين بناءً على الطريقية المحضة إلا احداث الاحتمال وهو موجود فيما نحن فيه.
وان شئت قلت ان مفاد ما دل على حجية الخبر جعله علما تعبدا وتتميم كشفه ، فإذا ثبت في العلم التعبدي ثبت في الوجداني بطريق أولى.
ويرده ان هناك : أما ان نقول بالتخيير في المسألة الفرعية ، أو نقول بالتخيير في المسألة الأصولية.
والأول غير صحيح في المقام لعدم إمكان الموافقة والمخالفة القطعيتين ولابدية الاحتمالية والتخيير العقلي ، فجعله من قبيل طلب الحاصل ، بل من أردأ انحائه فانه تحصيل تعبدي للحاصل وجدانا.
وعلى الجملة جعل حكم لا اثر عملي له لغو ، وصدوره من الحكيم محال.
والثاني لا مورد له في المقام لأن ملاك الطريقية موجود هناك في كل منهما ، وفيما نحن فيه غير موجود.