وبه يظهر ان محل كلامه في المقام مع الغض عما أفاده من إجراء أصالة الحل.
وأما بناء على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي ، ففي الكفاية موافقا لغيره قال : " ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله ، بتعينه (١) كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين" (٢) انتهى.
وأورد عليه بإيرادين :
أحدهما : ما عن الشيخ الأعظم (ره) (٣) وهو ان الحاكم هو العقل فلا يعقل تردده بين التعيين والتخيير بل هو إما مستقل بالتعيين أو بالتخيير فلا يكون المقام داخلا في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
وفيه : انه يمكن ان يقال ان العقل مستقل بالتعيين عند الأهمية لقبح التساوي بين الراجح والمرجوح ، ومستقل بالتخيير عند التساوي لقبح الترجيح بلا مرجح ، وان لم يحرز أحدهما ولم يدرك الأهمية.
فلا محالة يتردد العقل بين التعيين والتخيير ، ولكن لا بما هو حاكم بتلك الكبريين ، بل بما انه لم يدرك الملاك للحكم الشرعي الواقعي ، وهذا لا محذور فيه.
__________________
(١) في عبارة كفاية الأصول طبعة أهل البيت وردت (بتعيينه) نقلا عن النسخة المحفوظة بخط المؤلف في مكتبة مجلس الشورى. ووردت (بتبعيته) نقلا عن النسخة المطبوعة في زمن المؤلف والتي عليها تصحيحات نجله بعد أن درّسها المؤلف عدّة مرات.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٥٦.
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ١٨٨.