بترتب العقاب يستكشف الحرمة.
ويرد عليه ان الجمع المذكور تبرعي لا شاهد له ، ولعل الأولى حمل ما دل على نفي العقاب على العفو ، وعدم فعلية العقاب ، وما دل على ثبوته على الاستحقاق ، نظير ما ورد في العفو عن الظهار ، وعن الصغائر إذا اجتنب الكبائر فتأمل.
مع انه من ترتب العقاب في أمثال المقام مما يكون الموضوع له ارتباط خاص بالمولى الذي يكون العقاب من آثار نفس الموضوع لا يستكشف الحرمة كما هو واضح ، هذا كله مضافا إلى ان عنوان الهتك والتجري غير قابل لتعلق النهي المولوي به ، فلو تم الإجماع والأخبار لا بد من تأويلهما.
أضف إلى ذلك ان الروايات الدالة على ترتب العقاب ما بين ما هو ضعيف السند وما هو قاصر الدلالة ، راجع الوسائل أبواب مقدمات العبادات (١).
التنبيه الثاني : هل المتجري يكون فاسقا ، أم لا؟ أم يفصل بين التجرِّي في الكبائر ، وبين التجرِّي في الصغائر ، والأول يوجب الفسق دون الثاني.
والحق يقتضي ان يقال انه ان فسرنا العدالة ، بملكة باعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات مطلقا ، يكون المتجري فاسقا مطلقا ، لأنه به يستكشف عدم الملكة ، وانه لا رادع له عن المعصية ، كما انه ان فسرناها بملكة باعثة على
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة ج ١ ص ١٣ (أبواب مقدمة العبادات) وفيها ٣١ بابا بعضها نافع في المقام لا سيما الأبواب ٥ ـ ١٢.