الثاني : في أقسام القطع.
أما الأول : فقد يقال كما في الدرر (١) بأن المراد من أخذه على وجه الطريقية ملاحظته من حيث انه طريق معتبر ـ وبعبارة أخرى ـ ملاحظة الجامع بين القطع وسائر الطرق المعتبرة ، والمراد من أخذه في الموضوع على وجه الصفتية ، ملاحظته حيث انه كشف تام.
وفيه : ان الظاهر هو تقسيم القطع بما هو قطع وممتاز عن غيره إلى القسمين ، وأخذه فيه بما انه من مصاديق الطرق المعتبرة ، مع قطع النظر عن كشفه التام ، يكون قطع النظر عن حقيقته ، وأخذاً لغير القطع في الموضوع ، وهو خلف.
أضف إلى ذلك ان الأمارات تكون حينئذ من مصاديق ما اخذ في موضوع الحكم ، ولا معنى للقول بأنها تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية على ما أفاده الشيخ (٢) الذي هو المقسم لهذا التقسيم فلا يصح حمل كلامه عليه.
وأيضا لازم ذلك ورود الأمارات على الأصول ، لا حكومتها عليها ، على ما هو صريح الشيخ (٣) ، فهذا المعنى ليس مراد الشيخ الأعظم قطعاً.
__________________
(١) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٨.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦.
(٣) صرح بحكومة الأمارات على الأصول في غير مورد منها : ج ٢ ص ٤٧٧ عند قوله : ولكن الإنصاف ان أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل .. ثم قال : كما أنها حاكمة على تلك