وقد يقال كما في الكفاية (١) ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره ، فقد يؤخذ في الموضوع بما هو صفة خاصة بإلغاء جهة كشفه ، وهذا معنى أخذه في الموضوع على وجه الصفتية ، وقد يؤخذ فيه بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه ، وهذا معنى أخذه في الموضوع على وجه الطريقية.
وفيه انه بما ان حقيقة القطع عين الانكشاف فلا يعقل أخذه في الموضوع مع إلغاء جهة كشفه ، فان حفظ الشيء مع قطع النظر عما به هو محال.
وان شئت فقل ان ملاحظة القطع وأخذه في الموضوع ، مع قطع النظر عن جهة كشفه وإلغائها يكون قطع النظر عن حقيقته ، ومعنى كون القطع والعلم ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره ليس ان له حيثيتين وجهتين فان ظهوره بنفسه عين مظهريته لغيره ، بل معناه عدم احتياجه في الحضور إلى حضور آخر.
أضف إلى ذلك ان اخذ القطع في الموضوع مع إلغاء جهة كشفه عديم المورد في الشرعيات.
وحق القول في المقام ان المراد من أخذه في الموضوع على وجه الصفتية ، أخذه فيه بما انه مظهر لما تعلق به في النفس بلا نظر إلى مطابقته للخارج ،
__________________
الأصول الجارية في المسألة الفرعي .. وقد أشار إلى ذلك في مورد آخر ج ٢ ص ٤٩٥ / وفي مورد ثالث ج ٢ ص ٧٥١ ـ ٧٥٢ حيث قال : فإن كان المخصص مثلا دليلاً علميا كان واردا على الأصل .. إلى أن قال : وإن كان المخصص ظنياً كان حاكما على الاصل.
(١) كفاية الأصول ص ٢٦٣.