لازم اخذ الظن غير المعتبر لحاظه على وجه الصفتية إذ أخذه على وجه الطريقية ، يستدعي اعتباره ، وهو قد يؤخذ تمام الموضوع ، وقد يؤخذ جزؤه ، ولا إشكال في كلا القسمين :
أما في الأول : فلان النسبة تكون حينئذ العموم من وجه ، وفي مورد الاجتماع يكون الحكم آكد.
واما في الثاني : فربما يتوهم لغوية الحكم المماثل من جهة ان الحكم الأولى المجعول للواقع كالخمر محفوظ في حال الظن فجعل الحكم على الخمر المظنون لغو لا اثر له.
لكنه يندفع بأنه يكفي في الأثر تأكد الحرمة في صورة تعلق الظن بالخمر ، وتكون مثلا واجدة لعشرة درجات من المفسدة ، بخلاف ما إذا لم يتعلق بها الظن ، فإنها تكون واجدة لخمس درجات ، وربما لا يقدم الشخص على ما يكون مفسدته عشر درجات مع إقدامه على ما يكون خمس درجات ، وهذا المقدار من الأثر يكفي.
ويتوجه عليه : ان ما أفاده في المقام وان كان متينا جدا ، إلا انه ينافى ما ذكره في الظن المعتبر وما ذكر في غير موضع من ، انه إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما مطلقا ، لا يصح جعل الحكم الثاني للزوم اللغوية ، ولذلك اختار عدم جواز أخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله.
فان قلت انه يمكن ان يكون نظره إلى الفرق بين موارد تنجز حكم العام كما في القطع وسائر الموارد وبين المقام الذي يكون الحكم غير منجز ، لفرض عدم اعتبار الظن ، لان الحكم الأول لا يكون محركا فيصح جعل الثاني حينئذ.