اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية انتهى.
وليعلم : ان هذا البحث إنما انعقد لبيان انه ، هل يكون من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الأصول جارية في أنفسها مع قطع النظر عن هذه الجهة ، أم لا؟
فالكلام يقع في جهتين :
الأولى ، انه هل تجب الموافقة الالتزامية أم لا؟
الثانية ، انه على فرض الوجوب هل يمنع ذلك عن جريان الأصول أم لا؟ وقبل التعرض للبحث في الجهتين لا بد من بيان أمرين :
أحدهما : ان محل البحث في الجهة الأولى انه هل يكون لكل تكليف متعلق بعمل المكلف ، اقتضاءان ، أحدهما الموافقة العملية ، وثانيهما الموافقة الالتزامية ، ويترتب على المخالفة عملا ، والتزاما عقابان ، وعلى الموافقة كذلك ثوابان ، وعند التفكيك ثواب وعقاب ، أم ليس له إلا اقتضاء واحد.
الأمر الثاني : في بيان حقيقة الالتزام ، وهي في غاية الخفاء بيانا وواضح مدركا ، والذي يمكن ان يقال : انه زائدا على الصورة الحاصلة للشيء عند النفس الذي هو القطع ، والعمل الخارجي ، للنفس شيء آخر نسبتها إليه نسبة التأثير والإيجاد ، ويكون هو فعلها ، ويعبر عنه بالعلم الفعلي وذلك الشيء عبارة عن الالتزام.
وهو من جهة كونه نحوا من الوجود لا يمكن بيان حقيقته ، إلا انه مما