الالتزام الإجمالي ، لزم سقوط وجوبها مع العلم الإجمالي : لعدم القدرة عليه ، والبناء على كونه مخيرا في الالتزام بأحدهما باطل ، لاستلزامه التشريع المحرم ، كما انه يلزم ذلك لو بنى على الالتزام بكل منهما بعينه كي يتحقق الالتزام الواجب كسائر موارد تردد المكلف به فيها ، أو على الالتزام بأحدهما بالخصوص.
فالمتحصّل مما ذكرناه انه لا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، وموارد دوران الأمر بين المحذورين من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية.
ثم ان الشيخ الأعظم (١) أفاد في دفع محذور عدم الالتزام به ، بل الالتزام بخلافه : بان الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فيرتفع موضوع لزوم الالتزام.
وأورد عليه في الكفاية (٢) بأنه مستلزم للدور ، وحاصل ما أفاده ان جريان الأصول يتوقف على عدم المانع عنه ، ومن جملة الموانع الإذن في المخالفة الالتزامية الذي ، هو لازم التعبد بعدم الحكم المعلوم بالإجمال ، لان ذلك قبيح فيكون مانعا ، وعدم هذا المانع يتوقف على نفى الحكم الواقعي ، كي لا يكون مقتضيا للموافقة الالتزامية ونفى الحكم الواقعي موقوف على جريان الأصل ، فصحة جريان الأصول تتوقف على نفسها وكذلك عدم الحكم.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣١.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٦٨ (الأمر الخامس).