وأنكر المحقق الخراساني (ره) (١) هذه النسبة ، وأفاد انهم في مقام منع الصغرى : فان بعضهم كالسيد الصدر ، في مقام منع الملازمة بين حكم العقل والشرع ، وبعضهم كالمحدث الاسترآبادي في مقام بيان ان المقدمات العقلية لا تفيد إلا الظن ، فلا يجوز الاعتماد عليها.
ولكن الشيخ الأعظم (٢) نقل في الرسائل كلمات جماعة منهم غير العلمين المذكورين ، وهي صريحة في منع الكبرى.
وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في الصغرى وانه ، هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة أم لا؟
الثاني : في انه ، هل يصح المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما ، أم لا؟ ولنقدم الكلام في المقام الثاني.
وقد ذكروا في توجيه كلام الإخباريين الظاهر في صحة المنع ، وجوها.
الأول : ما يظهر من الشيخ الأعظم (ره) (٣) وصرح به المحقق العراقي (ره) (٤)
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٧٠ بتصرف.
(٢) راجع فرائد الأصول ج ١ من ص ١٥ إلى ص ١٩ حيث نقل مقاطع من كلام المحدث الاسترآبادي ، والذي استحسنه المحدث الجزائري ، كما نقل كلام للمحدث صاحب الحدائق ، والسيد الصدر في شرح الوافية.
(٣) فرائد الأصول ج ١ ص ٢٠ قوله : «إلا أن يدعى ... ان كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة ..» وبالتأمل في كلماته لم يظهر بوضوح