وهو انه يمكن ان يردع الشارع عن القطع الحاصل من غيرهما بان يقول : ان القطع الحاصل عن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه ، لا يكون معذورا عند مخالفته للواقع.
وفيه : انه كما لا يعقل الردع عن منجزية القطع كذلك ، لا يعقل الردع عن معذريته عند المخالفة ، لأنهما من لوازم القطع التي لا تنفك عنه ، وقد مر في أول الكتاب انه لا يمكن النهي عن العمل بالقطع في كلا أثريه.
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) ، وحاصله انه حيث لا يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم لاستلزامه الدور ، لا يمكن الإطلاق لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فإذا امتنع أحدهما امتنع الآخر ، وحيث ان الإهمال النفس الآمري غير معقول فلا بد : إما من نتيجة الإطلاق. أو نتيجة التقييد ، إذ الملاك المقتضي لتشريع الحكم ان كان محفوظا في كلا الحالين ، لا بد من الإطلاق ، وإلا فمن التقييد ، وحيث لا يمكن ان يكون الجعل
__________________
التزامه بجواز ردع الشارع عن القطع ، نعم في بحث قطع القطاع ص ٢٢ ـ ٢٣ التزم بعدم اعتبار القطع الموضوعي في الجملة ، وعدم صحة الردع عن القطع الطريقي إلا من باب الإرشاد وفي موارد خاصة كالمتعلقة بحفظ النفوس والأعراض والأموال في الجملة دون غيرها ، ولعله إلى هذا أشار المصنف حفظه المولى من الاستظهار في كلامه فراجع.
(١) راجع نهاية الأفكار ج ٣ ص ٤٣ (الجهة السادسة) عند قوله : «نعم يمكن أن يفرق بين القطع الناشئ عن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه ..».
(٢) فوائد الأصول للنائيني راجع ج ٣ من أواخر ص ١١ إلى ص ١٣.