الأولى متكفلا لبيان ذلك فلا بد من جعل آخر ، ليستفاد منه نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد ، فإذا دل دليل على اختصاص حكم بخصوص العالم كما في ، الجهر والاخفات ، والقصر والإتمام ، نلتزم به.
وإذا صح اخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوت الحكم ، صح اخذ العلم بالحكم من وجه وسبب خاص مانعا عن ثبوت الحكم ، بحيث لا يحكم مع العلم به من ذلك السبب كما في باب القياس حيث قام الدليل على انه لا عبرة بالعلم بالحكم الحاصل من طريق القياس كما في رواية أبان (١) في مسألة دية الأصابع.
وفيه : مضافا إلى ما تقدم في مبحث اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ، من ان المانع إنما هو في مقام الثبوت ، لا في مقام الإثبات كي يرتفع بتعدد الدليل.
ومضافا إلى ما مر في مبحث التعبدي والتوصلي من ان استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الإطلاق ، بل لازمها ضرورية الإطلاق أو التقييد بضده ، وحيث ان التقييد بالجاهل أيضاً محال فيكون الإطلاق ضروريا.
ان لازم ما أفاده التصرف في ناحية المعلوم ، وانه لا يحصل العلم بالحكم من غير الكتاب والسنة ، مع ان صريح كلمات جماعة منهم عدم العبرة بالعلم بالحكم من غير هما.
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٢٩٩ ح ٩ / الفقيه ج ٤ ص ١١٨ ح ٥٢٣٩ / الوسائل ج ٢٩ ص ٣٥٢ باب ٤٤ من ابواب ديات الأعضاء ح ٣٥٧٦٢.