واما مسألة الجهر والاخفات ، والقصر والتمام فليس الأمر فيهما ما أفاده من اختصاص الحكم بالعلم ، بل المستفاد من الأدلة إجزاء أحدهما عن الآخر ، وإجزاء التمام عن القصر عند الجهل بالحكم على ما فصلناه في محله.
الثالث : ان حكم العقل بوجوب اتباع القطع حكم تعليقي على عدم ردع الشارع عن خلافه.
وفيه : ما تقدم في أول الكتاب من ان حكمه تنجيزي لا تعليقي.
الرابع : انه في العبادات التي يعتبر قصد القربة المنوط بالجزم بالأمر الشرعي ، للشارع ان يقيد القربة المعتبرة في المأمور به بالقرب الناشئ عن خصوص الجزم الناشئ عن الأدلة السمعية لا مطلقا.
وفيه : ان هذا وان كان ممكنا ، إلا انه لا دليل على هذا التقييد أولا ، وهو أخص من المدعى ثانيا : لاختصاصه بالعبادات.
فتحصل انه لا يصح النهي عن العمل بالقطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة.
واما المقام الأول : فملخص القول فيه ان الحكم العقلي على أقسام :
الأول : ان يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الفعل.
الثاني : ان يدرك حسن فعل أو قبحه بمعنى ان يدرك استحقاق فاعله المدح أو الذم.
الثالث : ان يدرك أمرا خارجيا كاستحالة اجتماع النقيضين ، ولكن بضميمة حكم شرعي إليه يستكشف حكما شرعيا في مورده.