في ذلك الدليل ، نظير الدليل الدال على ثبوت حق المارة ، فانه لا يصح ان يقال ان هذا الحكم مخالف لما علم من حرمة أكل مال الغير بغير رضاه ، فانه يختص بغير هذا المورد ، واما الجواب التفصيلي فهو يتوقف على بيان كل واحد منها.
الأول : ما لو اودع شخص درهمين عند شخص ، واودع الآخر عنده ، درهما واحدا ، فتلف أحد الدراهم عند الودعي : فانهم حكموا بأنه لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف درهم ، فلو انتقل النصفان منهما إلى ثالث بهبة ، ونحوها واشترى بمجموعهما ثوبا ، فانه يعلم تفصيلا بعدم دخول الثوب بتمامه في ملكه لان بعض الثمن ملك الغير قطعا فلا يجوز الصلاة فيه ولا لبسه ولم يلتزم الأصحاب بذلك.
وأجيب عنه بأجوبة : منها : ان الخبر (١) الذي يكون مستند هذه الفتوى ضعيف السند ذكره الشهيد (ره) (٢)
وفيه انه بعد إفتاء الأصحاب بمضمونه لا مجال للمناقشة فيه سندا.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٥ ح ٣٢٧٤ / الوسائل ج ١٨ ص ٤٥٢ الباب ١٢ أبواب كتاب الصلح ح ٢٤٠٢٥ ، إلا ان بدل الدرهم الدينار.
(٢) شرح اللمعة الدمشقية ج ٤ ص ١٨٣ قال : «هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ورواه السكوني عن الصادق (ع) ، ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التالف لا يحتمل كونه لهما ، بل من أحدهما خاصة ، لامتناع الإشاعة هنا فكيف يقسم الدرهم بينهما مع أنه مختص بأحدهما قطعا» ، ثم قال : «والذي يقتضيه النظر وتشهد له الأصول الشرعية القول بالقرعة في أحد الدرهمين ، ومال إليه المصنف في الدروس ، لكنه لم يجسر على مخالفة الأصحاب».